الشيخ الكليني
291
الكافي
( باب ) * ( أصناف الحج ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها . ( 1 ) 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج . 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أي أنواع الحج أفضل ؟ فقال : التمتع وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس ( 2 ) " . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ) : ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم : عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة
--> ( 1 ) وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه ( آت ) ( 2 ) قد مر معناه في ص 246 .